2007-12-07 • فتوى رقم 24962
ما حكم من لا يحرم عند الميقات في أشهر الحج إذا كان ينوي الحج لظروف خارجة عن إرادته، هل عليه فدية ومن ثم عند الحج من أين يحرم، وهو داخل مكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى من تجاوز الميقات دون إحرام وهو ينوي الحج، أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، أو يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه ولو من مكة المكرمة، مع ذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين، دون أن يأكل منها شيئا، فداء لذلك وكفارة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.