2007-12-09 • فتوى رقم 25013
هل أبناء وبنات العم والعمة والخال والخالة واجب على الإنسان أن يصلهم، وفيما يخصني تزوجت بنت خالي وحصل الطلاق بيننا، وحصلت مشاكل كبيرة بيننا، فهل يجب علي أن أصلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تصل خالتك وأبناءها الذكور، أما بنات خالك وبنات خالتك وبنات عمك وبنات عمتك فهن أجنبيات عنك، ولا يجوز لك محادثتهن (إلا لضرورة وعلى قدرها) ولا يجوز لك رؤيتهن بدون حجاب ولا الخلوة بهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.