2007-12-09 • فتوى رقم 25033
السلام عليكم
ما حكم الشرع في الممارسة الجنسية السطحية دون إيلاج بين الرجل والمرأة الغير متزوجين، ولمس عضو كل منهما للاخر, مع العلم أن الفتاة ما زالت بكرا،ً وأنهما على وشك الزواج, هل تعد هذه من الزنا؟
نحن فعلنا ذلك و في نيتنا الزواج, بعد تجهيز نفسنا ماديا وقد قررنا الزواج والتوبة مما اقترفناه .
شكرا، و معذرة على السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلتماه من المعاصي التي حرمها الله تعالى، وعليكما التوبة من ذلك فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، (ولا حد إن لم يصل الأمر إلى الإيلاج) والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن يبتعد عن هذه الفتاة نهائيا، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وأرجو أن يوفق لذلك كله.
ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعاصي، ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41]، ثم البعد عن رفقة السوء، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت، وعليكما قطع أي صلة بينكما قبل عقد الزواج، وبعد العقد الشرعي يحل لكما ما يحل للزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.