2007-12-10 • فتوى رقم 25050
بسم الله
السؤال واضح جداً وأريد إجابة مفيدة وواضحة كما تعودنا منكم، السؤال
هل الأناشيد الدينية حرام، مع العلم أنها لا يوجد فيها أي نوع من المعازف أبداً، صوت المنشد فقط لا غير، وهل يوجد أنواع من الاناشيد (إذا كانت حلالاً) حرام، كاناشيد الأفراح والدعوة إلى الله، والوطن إلخ...؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو....فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه، وعليه فالأناشيد الوطنية وغيرها إذا توافرت فيها هذه الشروط فهي حلال لا مانع منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.