2007-12-10 • فتوى رقم 25058
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: إذا كان لدي مبلغ من المال يحول عليه الحول في أوائل شهر ذي الحجة، وجائني مبلغ من بيعي سيارتي قبل أن يحول الحول على المبلغ الأول، فهل أزكي المبلغين معا، أم أزكي الأول عندما يحول الحول عليه، وأنتظر أن يحول الحول على الثاني، ومن ثم أزكيه؟
أسأل الله أن يوفقم بما تحبون وترغبون، وجزاكم كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي يوم حولان الحول القمري على أموالك التجارية(ذهب- فضة- عملات مختلفة- عروض اشتريت للتجارة) منذ بلوغ مالك النصاب الزكوي منها وهو (ماقيمته /85/غراما من الذهب الحالص عيار /24/)، تحصي جميع أموالك الزكوية وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%، أي إن كل ما تملكه من هذه الأموال بعد أول الحول من نقود وأموال تجارية، يلحق بالحول الذي بدأ بعد ملك النصاب، ولو كان ملكك له تم قبل يوم أو يومين، وتزكيه في نهايته.
أما ما تستهلكه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.