2007-12-10 • فتوى رقم 25079
السلام عليكم ورحمة الله:
أنا متزوجة، ولي 10 شهور واضعة اللولب، دورتي كل مرة شكل.
جاءتني الدورة قبل موعدها بـ 5 أيام، مع بيان أعراضها من ألم لمدة 4 ساعات وبشكل خفيف جدا جدا مساء الخميس، ثم انقطعت الجمعة والسبت والأحد، علماأن موعدها 13الشهر، وهي أتت في 6 الشهر.
فهل خلال الأيام التي انقطعت بها قبل (وهم الجمعة والسبت والأحد) وبعد الأحد تجوز لي الصلاة والجماع، علماً أنني لم أر شيئاً خلال هذه الأيام، وباشرت الصلاة ابتداء من الأحد.
راجية الإجابة إن أمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.