2007-12-10 • فتوى رقم 25083
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:
هل يجوز للجاج أو المعتمر أن ينوي حجه أو عمرته عن الوالدين إذا كانا متوفيين، وماالأجر في ذلك، وكيف تكون هذه النية؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولا، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى أو مريض مرضاً مزمناً يمنعه من أداء الحج ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، ويؤجر على نيته تلك، دون أن ينقص من أجره شيء.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟) فَقَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.