2007-12-11 • فتوى رقم 25117
السلام عليكم
لدي بستان من شجر التفاح، تكلف به أخ لي بخمس ثمن المحصول.
في نهاية كل سنة يرسل لي أخي نصيبي من ثمن بيع المحصول، هل أخرج الزكاة 2.5% عن النقود، أم العشر، أم نصف العشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب زكاة الزروع حين حصاد الزرع، وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
ولا بأس بأن تؤدى النسبة االماضية من المحصول، أو من ثمنه إن كان ذلك أنفع للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.