2007-12-11 • فتوى رقم 25120
السلام عليكم
ما حكم الشرع بخصـــوص ذهــاب المـرأة المعتــدة لعند طبــيب الأسنــان?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المعتدة البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يجلبها لها من محارمها، وعليه فلها أن تخرج للتطبب إن احتاجت إليه، مع العلم أنه إذا لم يوجد طبيبة امرأة تقوم بالواجب على الوجه الصحيح فلا مانع من إشراف الطبيب الرجل عليها، وإذا وجد طبيبة تفي بالغرض فلا يجوز الذهاب إلى الطبيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.