2007-12-12 • فتوى رقم 25121
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم مخالفة تعهد (مخالفته لأضر بأي الطرفين)
وما جزاء من خالف ذلك؟
وما هي كفارة فعله؟
وإذا كان التنازل أو الاعتذار عن هذا التعهد للطرف الآخر قد تسبب متاعب لأن الطرف المتعهد له ذا سلطة قوية؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإضرار بالمسلمين محرم للحديث الشريف :"لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة، وكفارة ذلك بعد وقوعه أن تسعى في رفع الضرر عن هذا الشخص جهد الاستطاعة، أو تطلب منه أن يسامحك ويعفو عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.