2007-12-12 • فتوى رقم 25124
بسم الله الرحمن الرحيم عندي أخت مطلقة وفقيرة تعيش بمفردها، أرسل لها مبلغا من المال شهريا، هل يمكن أن أحتسبه كزكاة مؤداة مسبقا، علما بان أختي محتاجة لهذا المبلغ كل شهر، ولا تستطيع أن تستغني عنه إلى حين حلول وقت الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تحسب ذلك من الزكاة بشرط أن تنوي أنها من الزكاة عند إخراجها، إذ يجوز لك شرعاً التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك، وعليك في آخر الحول الهجري أن تحسبي زكاة مالك، فإن كانت أكثر مما دفعت سابقاً كان الزائد صدقة لك أجرها إن شاء الله تعالى، وإن كان ما دفعته أقل من الواجب عليك وجب عليك دفع الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.