2007-12-12 • فتوى رقم 25134
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ
في يوم الخميس رزقت بولد، ولم يتيسر لي
أن أعق عنه في اليوم السابع، السؤال نويت أن أعق عنه في يوم الرابع عشر، وهل هذا اليوم سيكون الخميس أم الأربعاء وهكذا بالنسبة الواحد والعشرين؟
_ وهل يجزئ الكبش الواحد عن الذكر أم لابد من كبشين, إني أعق دائما بكبش واحد على جميع أولادي الذكور؟ وهل علي إثم في هذا؟
جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه، وعليه فلا إثم عليك فيما تفعله إن شاء الله تعالى، والخميس هو الرابع عشر، وهو الواحد والعشرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.