2007-12-11 • فتوى رقم 25139
يا شيخ: أريد أن أسألك عن عقد الزواج العرفي، إذا كان موجود شاهد واحد يشهد على العقد، فهل يجوز أن يكون الشاهد الثاني هو الزوج نفسه؟
وإذا لا يجوز، هل يجوز أن يشهد رجل وامرأة واحدة لأنه لا يوجد غيرهم يشهد على العقد؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في عقد النكاح وجود شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف، أما وجود شاهد واحد فهذا لا يكفي، ولا يعد الزوج أو العاقد شاهدا، ولكن الملقن يجوز أن يعد شاهدا.
وأجاز الحنفية شهادة الرجلين، أو رجل وامرأتين في عقد النكاح.
ولا يصح بدون ذلك عند جمهور الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.