2006-02-07 • فتوى رقم 2517
السلام عليكم.
هل على الذهب الأبيض زكاة، وعلى ماذا أيضاً، وما هي ا لشروط، وما هو مقدارها، ومن لم يخرجها، والسبب لعدم العلم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب الأبيض كالأصفر، فإن كان لزينة المرأة فلا زكاة عليه إذا كان في حدود أمثالهأ وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وأوجب الحنفية فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان للتجارة مثلاً وبلغ مع باقي المال قيمة (85) غراماً من الذهب الخالص، ففيه الزكاة بمقدار2.5بالمئة بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.