2007-12-13 • فتوى رقم 25173
السلام عليكم
ما حكم الشرع في المتاجرة بالكلاب, أي بيعها وشرائها باثمان باهضة، وهل عندما يلعق الكلب صاحبه ينقض وضوءه؟
شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, ومهر البغيّ, وحلوان الكاهن».
وذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً لأنّه مال منتفع به حقيقةً ، إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه، وحكى في الفواكه الدّواني أنّ عند المالكيّة تفصيلاً بين الكلب المأذون فيه وبين غيره، فمنعوا باتّفاقٍ بيع غير المأذون فيه، للحديث المرويّ سابقاً.
وأمّا المأذون فيه, ففيه ثلاثة أقوالٍ عندهم: المنع، والكراهة، والجواز، والمشهور منها عن مالكٍ المنع.
والكلب لعابه من النجاسات المغلظة، فإذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان، وكانت هناك رطوبة من أحد الجانبين، فيجب تطهير ما تنجس به بغسله بالماء، وعليه فإن انتقل لعاب الكلب إلى الأشياء تنجست وإلا فلا، أما شعره فطاهر.
ولا ينتقض الوضوء بلمسه بل يكفي التطهر بالغسل بالماء إذا مس لعابه كما ذكرنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.