2007-12-13 • فتوى رقم 25175
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد: جزاك الله عنا وعن المسلمين خير جزاء.
أرغب في الاستفسار قليلاً عن الفتوى رقم(14923) بتاريخ 2007-04-21 التي سأل فيها الاخ السائل جزاه الله خيرا عن الإرث في الأموال الأميرية حيث جاء الجواب غير واضح إلا لطلاب العلم الشرعي (على ما يظهر) حيث يتوجب عليهم العودة إلى أنواع الأراضي التي قسمها سيدنا عمر رضي الله عنه، وإلى حكم كل واحد منهما، لذلك نرجوا توضيحها جزاك الله خيراً ونص الفتوى كما يلي:
(بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك جهدك المبذول، وأقول لك: إن رأيي في الأراضي الأميرية -وهي الأراضي التي تركها عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده في أيدي أهلها- من الناحية الشرعية أنها ملك لهم، وعليهم فيها الخراج، وتوزع بعد الوفاة كتوزيع سائر الأموال والأملاك، وهي غير أراضي الحوز والأراض الموات.
وأتمنى لك التوفيق.
والله تعالى أعلم. )
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأراضي الأميرية هي الأراضي التي فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في العراق ومصر والشام وتركها عمر في يد أصحابها من أهل الكتاب ولم يوزعها غنائم على المجاهدين، وهذه اسمها الآن في عرف هذه البلاد أراضي أميرية، وهذه تعد ملكا لمن هي في أسمهم اليوم مسلمين أو غير مسلمين، لأن أهلها باعوها للمسلمين في عصور لاحقة، فإذا مات أحد ممن في ملكه بعض هذه الأراضي فإنها تقسم بين ورثته كقسمة باقي الأموال المملوكة له، ويكون فيها للذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.