2007-12-14 • فتوى رقم 25191
هل يجوز لي أن ألبس المخيط بعد أن أنوي الحج وأحرم، لفترة قصيرة (ساعة أو أقل)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للرجل المحرم لبس المخيط إلا بعد التحلل من الإحرام.
أما المرأة فإنها تلبس لباسها المعتاد، إلا أنها تكشف وجهها أثناء الإحرام.
وإذا لبس الرجل المخيط ساعة أو ساعتين، أوسترت المرأة وجهها ساعة أو ساعتين، فعلى كل منهما صدقة تعدل صدقة الفطر، تدفع لفقراء مكة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.