2007-12-13 • فتوى رقم 25204
شيخنا: أعرف أنه يحب وجود شاهدين يشهدون على على عقد الزواج العرفي، لكن سؤالي:
إذا كان موجود فقط رجل واحد وامرأة، هل يجوز؛ لأنه لا يوجد غيرهم إذا كان الشهود يعرفون الزوجين الذان يريدان الزواج زواجا عرفياً، ولكن لم يحضروا وقت كتابة الورقة العرفية، ولكن فيما بعد في يوم آخر وقعوا على الورقة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في عقد النكاح وجود شاهدين حال وقوعه يشهدان أحداثه كلها لكي يكونا المرجع في حال الخلاف.
أما علم الناس بعد ذلك بالعقد أو وجود شاهد واحد، فهذا لا يكفي، ولا يعد الزوج أو العاقد شاهدا، ولكن الملقن يجوز أن يعد شاهدا.
وأجاز الحنفية شهادة الرجلين، أو رجل وامرأتين في عقد النكاح.
ولا يصح بدون ذلك عند جمهور الفقهاء.
وذهب البعض إلى صحة العقد بدون شهود إذا أعلن لعدد كبير من الناس (إشهار) قبل الدخول بالزوجة، والأول أصح وأقوى دليلا.
وعلي الزوجين الآن عقد العقد من جديد، وكأنه لأول مرة، والإتيان بالشهود عليه، ليتم صحيحا على مذهب الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.