2007-12-14 • فتوى رقم 25222
إذا وصلت النجاسة أو ألشك في وصولها إلى ملابسي، هل يجوز أن أصلي بها حيث إذا أنتظرت حتى أعود إلى البيت، وأقوم بتغيير هذة الملابس تفوتني الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5سم، فإن تأكدت من وجود نجاسة أكثر من النجاسة المعفو عنها فلا تصح صلاتك إلا بعد تغيير الملابس أو غسل النجاسة عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.