2007-12-15 • فتوى رقم 25230
أنا متزوجة وعندي 3 أولاد ذكور، زوجي لا يريد المزيد، ولكني لما حملت وكنت أريد بنتا أجبرت على التخلص منه، وعذر زوجي أنه لا يشتغل مع العلم أني أشتغل وأكسب والحمد لله، فما هو جزائي وما هي كفارتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
فإذا كان الإجهاض بعد الشهر الرابع ففيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) وفيه الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة، وأرشدك إلى أن تتفقي مع زوجك وتبحثي الأمر معه بحكمة، وتقنعيه برأيك، أسأل الله تعالى أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.