2007-12-15 • فتوى رقم 25239
هل يجوز إعطاء مال الصدقة مني أو من زوجي إلى أخي أو أختي، علماً بأن أخي وزوج أختي كلاهما يعمل، ولكن وضعهم المادي صعب، وبحاجة للمال لسد احتياج أسرهم؟
أو إعطاؤه لأحد أقاربي حتى وإن كانوا موظفين، ولكن عندهم أيتام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أو لزوجك دفع زكاة مالك لأخيك أو أختك أو أي من أقاربك غير أصولك وفروعك، إن كان فقيراً محتاجاً لا يملك النصاب، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، والصدقات أوسع من الزكاة، حيث يجوز دفعها للفقير وغيره، وإن كان دفعها للفقيرأفضل.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.