2007-12-15 • فتوى رقم 25252
السلام عليكم
يقول الله تعالى: (با أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) السؤال هو: ما حكم الإضراب عن الطعام من طرف بعض السجناء السباسيين خاصة المنتمون لأحزاب دينية؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في الأصل لا يجوز الإضراب عن الطعام، لما فيه من الإضرار بالنفس أو قتل النفس، ولكن إذا علم المسجون ظلما أنها طريق وحيدة لفكاكه من هذا الظلم، فله ذلك بشرط عدم الاستمرار فيها إلى الموت أو قريب منه أو الضرر الشديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.