2007-12-15 • فتوى رقم 25260
السوائل التي تخرج من المرأة من إثارة أو لتفكير في جماع أو للعادة السرية، هل يجب فيها الغسل كاملاً، أم غسل الأذى والوضوء؟
إذا هنالك فرق بينهم أرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق، وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرجت سحا وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وإن خرجت بغير شهوة أصلا، فهي نجسة يجب غسلها، ويكفي بعدها الضوء.
مع حرمة العادة السرية شرعاً، للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.