2007-12-15 • فتوى رقم 25262
بسم الله الحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: هل يجوز خروج المرأة من بيتها متى شاءت، طبعاً لغير حاجة، علماً أن زوجها مسافر، ولم يعطها الإذن بالخروج دون حاجة، لكن لها الإذن بالخروج لشراء حاجيات البيت، أو قضاء مناسبة اجتماعية هامة، مثل زواج صديقة أو مرضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بدون إذن زوجها لغير ضرورة ماسة.
فإن خرجت دون إذنه لغير ضرورة أو حاجة ماسة فهي ناشز شرعاً وآثمة حتى ترجع، إلا أن يكون أذن لها بالخروج قبل سفره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.