2007-12-15 • فتوى رقم 25278
أريد الذهاب إلى الحج، وأشعر بحكة مكان اللحية، ولا أستطيع التحمل، هل أستطيع أن أحلق لحيتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلق اللحية أو بعضها للرجل المحرم بالحج أو العمرة أو لغير المحرم حرام عند أكثر الفقهاء، ومكروه عند بعضهم، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق, ولا يكتفى بجزء اللحية عن كلها.
لكن يحظر على المحرم بالحج أو العمرة إزالة الشّعر من أيّ موضع من الجسم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.