2007-12-15 • فتوى رقم 25282
تونس في 14-12-2007 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا تاجر أقوم ببيع تجهيرات المطاعم من أجهزة طبخ وثلاجات كبيرة، وفي أغلب الأحيان يكون استخلاص الثمن بواسطة قرض ربوي يقوم الشاري بإجراءاته دون تشجيعه على ذلك، ما حكم هذا البيع بالنسبة لي كتاجر؟
والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تعلم أنه سوف يستلف الثمن بقرض ربوي فلا يجوز لك ذلك لما فيه من الإعانة على أخذ الربا والتعامل به، والمعين على الإثم شريك فيه، فعليك اجتتاب هذه الطريقة في عملك، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.