2007-12-16 • فتوى رقم 25310
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
شيخنا الكريم:
1- ما الحكم الشرعي بمص الزوجة لعضو زوجها؟
2- كيف يمكن للزوجة أن ترقص لزوجها إن كان الغناء محرماً، أي ما البديل، علما بكره كلا الزوجين للغناء لحرمانيته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لا مانع من ذلك بشرط طهارة المكان، والنزع قبل نزول المذي أو المني، وترك ذلك والبعد عنه أولى.
2- الغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: الموسيقى سوى الدف، أو أن يكون بصوت امراة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو إن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو.... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
وأما عن الدليل فهناك أحاديثٌ شريفةٌ صحيحةٌ، منها مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوفٌ على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأقوال كثير من أئمة الفقه وفيهم الأئمة الأربعة، وللتعرف على الدليل يمكن الرجوع إلى قسم الحديث الشريف في موقع مجموعة رنيم العربية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.