2007-12-17 • فتوى رقم 25344
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال:
اثنان دخلا في شركة سوياً على أساس أن كل فرد بـ 10 آلاف، عند افتتاح المحل تبين أن كل منهما دفع 9000 ، فتم الاتفاق على أنه عند نهاية السنة سيتقاسمان الأرباح مع باقي العشرة آلاف الموضوعة، مع العلم بأن أحدهما يأخذ راتب بدل الإدارة، ولعدم كفاية الراتب فإنه يأخذ من نصيبه في الأرباح، وبعد مرور 10 شهور احترق المحل كاملاً، وطالب الشريك شريكه الآخر بكامل العشرة آلاف التي وضعها مع الربح المماثل لما سحبه الشريك الآخر، فكم يحق له من المال، مع العلم بأن الخسارة على الطرفين بأن المحل بالإيجار، وقد تم خسارة جميع المحتويات بما فيها الديكور، ويقدر خلو المحل بـ 12 ألف، كما أنه يدعي الطرف الأول بأنه أعطى المال بنية الدين في حين أن الاتفاق لم يكن إلا شراكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فطبيعة السؤال غير واضحة، ولهذا نعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.