2007-12-17 • فتوى رقم 25350
هل يلزم المتمتع سعي آخر غير الذي يفعله في العمرة في أول قدومه، يعني هل له أو هل يجب عليه سعي بعد طواف الإفاضة أم يطوف للإفاضة فقط، ويكفي سعي العمرة الأول؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يكفي سعي العمرة للمتمتع، وعليه أن يسعى مرة أخرى سعي الحج بعد طواف الحج(الإفاضة).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.