2007-12-17 • فتوى رقم 25366
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي يريد أن يخرج زكاة المال، هل يجوز أن يعطيها لأخيه الذي يعيش في بيت أبيه، ولم يتزوج لأنه مريض نفسيا، وحالته تعتبر متوسطة، ويتحصل على راتب شهري بسيط معونة من الدولة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخيه ما دام فقيراً محتاجاً، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة من أخيه أو من غيره، فضلاً عن عدم جواز دفع الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.