2007-12-17 • فتوى رقم 25382
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن استفسر عن موضوع الضرائب.
هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يفرض ضرائب على الشعب, وما هي الحدود في ذلك شرعا، وهل يجوز التهرب من الضريبة، لا سيما في البلاد الأجنبية؟
وما هو المكس؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنك، وهو الأصل، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها.
والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السّلع في الأسواق في الجاهليّة, أو درهم كان يأخذه المصدّق بعد فراغه من الصّدقة.
ويطلق المكس كذلك على الضّريبة يأخذها المكّاس ممّن يدخل البلد من التجّار.
وقال ابن عابدين: المكس ما يأخذه العشّار.
والماكس: هو الّذي يأخذ من أموال النّاس شيئاً مرتّباً في الغالب, ويقال له العشّار لأنّه يأخذ العشور في كثيرٍ من البلاد.
والضريبة أعم من المكس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.