2006-02-07 • فتوى رقم 2539
السلام عليكم.
أحببت أن أسأل فضيلتكم عن زكاة الحلي، حيث إنني لم يتيسر لي الزكاة في وقتها، وأتى موعدها الآخر وأنا لم أزكِّ، فهل أزكي لسنتين؟
مع العلم بأن الحلي مما يلبس، وأنا لم أمتنع تقصيراً منّي، ولكن لظروف مادية.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب إن كان لزينة المرأة فلا زكاة عليها فيه عند أكثر الفقهاء ما دام بمقدار أمثالهأ، وأوجب الحنفية فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن كان للتجارة وبلغ مع باقي المال قيمة (85) غراماً من الذهب الخالص، ففيه الزكاة بمقدار2.5بالمئة، وعليك حساب كم كان رأس مالك في نهاية العام الماضي، فتحسب زكاته وتزكيها، وتحسبها كم هي هذا العام وتزكي عنها أيضاً، لأن الزكاة بعد وجوبها بنهاية الحول تصبح دينا في ذمة مالك المال، و لا تبرأ ذمته منها إلا بإخراجها لمستحخقيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.