2006-02-07 • فتوى رقم 2542
ما حكم من أتى زوجته من الخلف، وهل تطلق منه أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إتيان المرأة من الدبر حرام وضار، لكنها لا تطلق منه بذلك، ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
ولذلك فيجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة، والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.