2007-12-19 • فتوى رقم 25427
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الكريم: نحن نسمع بأن بنت الأخ لا ترث عمها الغير متزوج، وله أولاد أخ، علماً بأنه لدى المتوفي أي عمها للفتاة من أبيها المتوفي أيضا أملاك شرعية وأميرية.
نرجو أن تبين لنا سبب: لماذا لا ترث البنت عمها، وإذا كان من الممكن الدليل الشرعي على هذا، علما بأن الدولة في سورية أعطتها سندات إرث من أرض أميرية، ومكتوب عليها: إرث من المتوفي أحمد.
نرجو الإفادة، جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبنات الأخ ليسوا بوارثين لعمهم، سواء أكان عمهم متزوجاً أم غير متزوج؛ لأنهم من ذوي الأرحام، إلا أن لا يكون للمتوفى وارث من العصبات أو ذوي الفروض مطلقا، فيرثه في هذه الحال ذوو الأرحام عند ذلك، الأقرب فالأقرب منهم.
والأراضي الأميرية جزء من الميراث، توزع بعد وفاة المورث كتوزيع سائر الأموال والأملاك، إلا أن القانون في سورية يوزعها بحسب أحكام القانون لا أحكام الشريعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.