2007-12-18 • فتوى رقم 25432
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع من شراء أضحية العيد بالتقسيط، وترك البائع في حيرة من أمر تسديد المبلغ، ويصل أحياناً المدة إلى سنة كاملة، وأيضا قد يقع شجار حاد بين البائع والمستهلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الأضحية بالتقسيط، على أن يكون ثمنها وأجل تسديد الأقساط معلوما، وألا يشترط البائع على المشتري أن يزيد الثمن عند التأخر عن الوفاء ببعض الأقساط، فإذا اشترط ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.