2007-12-18 • فتوى رقم 25434
هل الأخوات تأخذ الميراث مثل الذكور إذا كان الميت عمهم، هل يرثن أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فابن الأخ الشقيق أو لأب يرث عمه إن لم يكن محجوباً بأبيه أو عمه أو جده أو ابن المتوفى، لأنه هو من العصبات، فيرث مما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
أما بنات الأخ فليسوا بوارثين لعمهم، لأنهم من ذوي الأرحام، إلا أن لا يكون للمتوفى وارث من العصبات أو ذوي الفروض مطلقا، فيرثه في هذه الحال ذوو الأرحام عند ذلك، الأقرب فالأقرب منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.