2007-12-19 • فتوى رقم 25440
السلام عليكم
شخص لا يدفع زكاته بخلاً و ليس إنكاراً، ويأخذ فوائد البنك الربوي، وهو لازال على قيد الحياة و لكن ابنه يسأل هل بعد وفاته يستطيع أن يدفع ما توجب عليه من زكاة طول حياته الماضية، وبالتالي يسقط العقاب عنه ويعتبر دافع لزكاته؟
وهل إخرج الفوائد الربوية كلها لفوائد المسلمين العامة تسقط عنه عقاب الربا؟
سيتم الدفع من التركة قبل التقسيم بموافقة الورثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا مانع من إخراج الزكاة عنه، لكن إن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم برا به، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
_ فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها جميعها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها إن شاء الله تعالى؛ لأن المال الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدق كل منهم على الفقراء بشيء من حصته فهو حسن، ولو تبرعتم بإخراج الفوائد كلها للفقراء فلكم الأجر الكبير إن شاء الله، مع الاستغفار لوالدكم لوضعه ماله في البنك الربوي بفائدة، ولكن لا يجوز لكم إبقاء المال في البنك بعد وفاة الوالد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.