2007-12-20 • فتوى رقم 25454
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: كم خاتم يجوز أن يلبس الرجل، وفي أي يد: في اليمنى أو اليسرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تعدّد خواتم الرّجل:
فنصّ المالكيّة على أنّه لا يباح للرّجل أكثر من خاتم واحد، فإن تعدّد الخاتم حرم ولو كان في حدود الوزن المباح شرعاً.
واختلف فقهاء الشّافعيّة في تعدّد الخواتم؛ ونقل صاحب مغني المحتاج جانباً من هذا الخلاف في قوله: "وفي الرّوضة وأصلها: ولو اتّخذ الرّجل خواتيم كثيرةً ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز، فظاهره الجواز في الاتّخاذ دون اللّبس، وفيه خلاف مشهور، والّذي ينبغي اعتماده فيه أنّه جائز ما لم يؤدّ إلى سرف".
وقال الحنابلة: لو اتّخذ الرّجل لنفسه عدّة خواتيم، فالأظهر جوازه إن لم يخرج عن العادة، والأظهر جواز لبس الرّجل خاتمين فأكثر جميعاًإن لم يخرج عن العادة.
ثم ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه ينبغي أن يكون تختّم الرّجل في خنصر يده اليسرى، دون سائر أصابعه، ودون اليمنى، وذهب بعضهم إلى أنّه يجوز أن يجعل خاتمه في يده اليمنى، وسوّى آخرون بين اليمين واليسار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.