2007-12-21 • فتوى رقم 25466
السلام عليكم
كنت قد سألت حضرتكم عن حكم التحدث مع بنت الخالة وبنت العمة عبر النت، فأجبتني بأنه لا ضرورة من ذلك.
لكن أستاذ التربية الإسلامية في المدرسة قال لي عندما سألته بأنه لا شيء في ذلك ما لم تخالف الأدب إذا كان الكلام بشكل عام، أما إذا أصبح هناك كلام مشبوه فلا يجوز، وقال لي: ما دام أن الشخص متأكد من دينه وخلقه فلا بأس، ولكن إذا رأى أنه سيقع فعليه المقاطعة.
وقال لي: "استفت قلبك ونفسك ولو أفتاك الناس".
ومن وجهة نظري والقول لي فإن الإنسان عندما يريد التعامل مع شخص ذكرا كان أم أنثى فإنه يجب عليه التعرف عليه جيداً والحديث معه، ولا أريد أن أطيل عليكم.
أرجو بيان ذلك، وجزاكم الله خيراً.
كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك الحديث مع ابنة عمك أو ابنة خالك وكذلك كل فتاة أجنبية عنك إلا لحاجة ماسة أو ضرورة، وبدون خلوة، إذ إن الحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.