2006-02-08 • فتوى رقم 2547
ما حكم الطواف حول الكعبة علماً بأني قد أديت مناسك العمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن كنت قد أديت مناسك العمرة كاملة مع طواف الإفاضة أصبح الطواف في حقك سنة وأجره أكبر من أجر الصلاة في الحرم، وبعد كل سبعة أشواط يجب عليك صلاة ركعتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.