2007-12-22 • فتوى رقم 25481
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو: أنا شاب، أريد أن أخرج زكاة الحلي (الذهب)، ولا أدري نصاب الذهب الذي يجب إخراج زكاته، وكيف أخرج هذه الزكاة؟
أريد تفصيلاً، علماً أنني أقيم بالجزائر.
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصاب زكاة الذهب إذا حال عليه الحول هو /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%.
وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، أو يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.