2007-12-21 • فتوى رقم 25483
السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد معرفة صحة هدا الحديث "لا تتخطو المساجد"، وهل للمرأة الغير متزوجة فضل في أداء صلوات الجمعة أو التراويح كل مرة في مسجد، أحيانا يبعد المسجد عن بيتها قرابة 10 كلمترات، أي أنها تستعمل المواصلات، علما أنها كما ذكرت غير متزوجة، وترتدي النقاب، وما حكم تنقبها؟ وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_أما الحديث الذي ذكرته فأعتذر عن الإجابة عن السؤال المتعلق به لعدم التخصص، وعليك بسؤال متخصص بعلم الحديث يجيبك إن شاء الله تعالى، فالموقع مخصص للأسئلة الفقهية.
_ والأصل في صلاة المرأة -الفروض وغيرها- أن تكون في البيت، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبخاصة الشابة؛ فقد أخرج ابن حبان وابن خزيمة عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا.
لكن لو صلت المرأة مع الجماعة في المسجد وكانت محجبة ومنعزلة عن الرجال فلا مانع من ذلك.
على أنه يحرم على المرأة الحائض أو النفساء دخول المسجد والمكث فيه.
_ النقاب للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الآجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.