2007-12-23 • فتوى رقم 25502
السلام عليكم
هل هناك مذهب فقهي يقول: إن للمسافر أن يقصر طيلة فترة سفره مهما طالت على فعل عبد الله بن عمر في اذربيجان عندما قصر ستة أشهر، وهل هذا المذهب راجح أم مرجوح، ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز عند جمهور الفقهاء قصر الصلاة في بلد تنوي الإقامة فيه أكثر من نصف شهر، ولو كان غير بلدك الأصلي.
وإذا نويت الإقامة أقل من خمسة عشر يوما أو لا تعرف متى سوف تستأنف السفر، فأنت مسافر في كل الأحكام ولو أقمت فعلا سنة كاملة، ما دام بغير نية الإقامة لمدة خمسة عشر يوما فأكثر، وما دامت مسافة السفر فوق مسافة القصر، وهي/85/ كم فأكثر.
فعن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم أنّهما قالا: "إذا دخلت بلدةً وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً فأكمل الصّلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.