2007-12-22 • فتوى رقم 25537
الحاج المستعجل يوم 12 ذو الحجة، هل يباح له الرمي بعد الفجر، أم بعد الشروق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوقت رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث يبدأ من ظهر اليوم إلى فجر اليوم الذي يليه.
وذهب البعض في رواية ضعيفة عن الإمام أبي حنيفة بجواز الرمي في اليومين الثاني والثالث بعد الفجر وقبل الزوال للمتعجل، وأنا لا أفتي بها، ولكن كثيرا من العلماء يفتون بها، فمن أخذ بها فأرجو له القبول، ومن أخذ برواية الجمهور ورمى قبل الظهر فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه غلى فقراء الحرم بنفسه أو بالوكالة عنه في اي وقت شاء مهما تأخر ولو سنة كاملة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.