2007-12-22 • فتوى رقم 25539
العلماء الذين أباحوا الرمي يوم 12 ذو الحجة قبل الزوال، ومنهم عطاء بن رباح، هل يقصدون الرمي بعد الفجر أم بعد الشروق، وما حجتهم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب إلى جواز الرمي في اليومين الثاني والثالث بعد الفجر وقبل الزوال للمتعجل بعض الفقهاء والتابعين، وهو رواية ضعيفة عن الإمام أبي حنيفة،
وذلك بقياس أيّام التّشريق على يوم النّحر; لأنّ الكلّ أيّام نحرٍ، وأن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على السّنّيّة، ولرفع الحرج عن المتعجل.
وأنا لا أفتي بذلك، بل بما ذهب إليه جمهور العلماء من أن وقت رمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث يبدأ من ظهر اليوم الثاني، ثم من ظهر اليوم الثالث إلى فجر اليوم الذي يليه.
ولكن كثيرا من العلماء يفتون بها.
فمن أخذ بها فأرجو له القبول، ومن أخذ برواية الجمهور ورمى قبل الظهر فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه غلى فقراء الحرم بنفسه أو بالوكالة عنه في اي وقت شاء مهما تأخر ولو سنة كاملة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.