2006-02-08 • فتوى رقم 2555
السلام عليكم ورحمة الله:
أرجو إفادتي، هل يجب التعامل مع تارك الصلاة؟ وهل يجوز تأجيره مكاناً مشتركاً معنا للقيام بأعمالٍ باسم شركتنا؟ لـذا يرجى إفادتي بذلك جزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تارك الصلاة إن تركها كسلاً فهو فاسق، وإن تركها منكراً فرضيتها فهو كافر، وتجوز معاملة الكافر، والفاسق من باب أولى، بشرط أن تكزن المعاملة مباحة، لكن ترك معاملته أولى، ويجب تقديم النصح له قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.