2007-12-23 • فتوى رقم 25567
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الدكتور: هناك امرأة توفي زوجها، وكانا قد قررا أن يعملا عملية تلقيح اصطناعي لإنجاب ولد، فأودع الزوج في المخبر نطافاً لتلحيقها من زوجته، لكن ذلك لم يتم إلا بعد مضي تسعة أشهر من وفاة الزوج، ثم زرعت النطفة في رحم الزوجة، فما الحكم، وهل يثبت نسب هذا الولد لأبيه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزوجية تنتهي بموت أحد الزوجين، وعليه فلا يجوز إدخال نطفة الزوج المدخرة منه بعد وفاته لانقطاع الزوجية بينهما بالموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.