2007-12-27 • فتوى رقم 25632
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو معرفة حكم استخدام العطور على البدن أو الثوب لأجل الصلاة، ما هو المسموح من العطور استخدامه؟
أصل العطر مثلا بدون كحول، أم يسمح بدخول بعض الكحول فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، إلا أنه إذا كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى، وإن كانت أكثر من ذلك، فلا تصح.
ولك في العطور الخالية من الكحول مندوحة عن التي بها كحول، إذ استخدامها حلال، ولا أثر لوضعها على صحة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.