2007-12-27 • فتوى رقم 25635
السلام عليكم
كان لزوجتي رحمها الله مبلغ من المال، كان أناس دفعوه حتى يعينونا على دفع تكاليف علاج مرضها، وهو السرطان، عافانا وعافاكم الله.
وتوفيت زوجتي، ولأهلها نقود أيضاً دين علينا قبل وفاة زوجتي، فهل أستطيع أن أدفع المبلغ الذي بحوزتي لأهلها سداداً للدين الذي علينا، أم أن هذا المبلغ أصبح من الورثة الشرعية لزوجتي، علماً بأن المبلغ الذي ندين به هو أيضاً كان للعلاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك إن كانت زوجتك هي من استدانت من أهلها، سواء أكانت استدانته من أجل العلاج أم لغير ذلك.
أما إن كنت أنت المستدين للمال، فبعد وفاتها ما لها من مال هو لورثتها من بعدها يوزع بينهم بحسب حصصهم الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.