2007-12-27 • فتوى رقم 25637
لدي مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، وقد حال عليه الحول غير أنني قد حركت جزءًً منه بمقدار الربع تقريبا خلال هذا العام، فهل يتوجب علي إخراج الزكاة عن المال كله أم يستثنى الجزء الذي حركته من المال
في عمل تجاري, أم أن المال بالكامل ليس عليه زكاة في هذه الحال؟
وجزاكم الله كل خير عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله التجاري النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا بنسبة (2،5)، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، وعليه فعليك بعد أن ملكت النصاب وحال عليه الحول أن تزكي هذا المال بمقدار ما هو عليه عند نهاية الحول، ولا عبرة بتصرفك بالمال (أو ببعضه) بعد ذلك، مع العلم أن المال الذي يعمل فيه بالتجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.